الخميس 16 ماي 2024 الموافق لـ 8 ذو القعدة 1445
Accueil Top Pub

قضاة في يوم دراسي حول العدالة و الصحافة بمجلس قضاء البليدة

قرار الإحالة معني بالسرية و لا يجوز للصحفي نشر محتواه قبل جلسة المحاكمة
أكد أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء بولاية البليدة، عبد الله غماري، في محاضرة ألقاها في يوم دراسي حول القضاء والصحافة نظم بمجلس قضاء البليدة، بأنه لا يجوز للصحفي الحصول على قرار الإحالة ونشر محتواه قبل برمجة جلسة المحاكمة.
 وقال بأن قرار الإحالة هو عبارة عن نتيجة من النتائج التي خلص إليها التحقيق وبذلك فهو معني بالسرية، ولا يجوز للصحفي الاعتماد عليه ونشر الوقائع التي يتضمنها إلا بعد دخوله مرحلة العلنية بفتح النقاش في جلسة المحاكمة، وفي هذه الحالة الأخيرة يجوز للصحفي حسبه أخذ المعلومات من قرار الإحالة بناء على وقائع المحاكمة. وأضاف وكيل الجمهورية في محاضرته حول سرية التحقيق والحق في الإعلام بأن السرية في القضاء هي وسيلة لفائدة التحقيق ولمنع الإعلام غير الموضوعي من التأثير في قناعات الرأي العام والجهة المحققة. كما كرست السرية حسبه، لحماية مصالح بعض الأطراف الخصوم خاصة منها المعلومات التي تسبب لهم حرج اجتماعي، مشيرا إلى أن كل نشر لمعلومات متعلقة بسرية التحقيق يعد مخالفة يعاقب عليها القانون وفق المادة 303 من قانون العقوبات. و قد شدد المشرع العقوبات على الجهات التي تسرب معلومات سرية وذلك بعقوبة 05 سنوات لكل من يبيح معلومات سرية لشخص أجنبي أو جزائري مقيم في الخارج، و03 سنوات بالنسبة لكل من يبيح معلومات إلى جزائري يقيم داخل الوطن. أما بالنسبة للصحفيين الذين ينشرون معلومات سرية فلم تكن العقوبات ضدهم مشددة، بحيث اكتفى المشرع بالغرامة المالية، مضيفا بأن سرية التحقيق لا تتعارض والحق في الإعلام الموضوعي، وكلاهما دعامة من الدعائم التي تبنى عليها الأسس الرئيسية للدول الديمقراطية.
من جهة أخرى، أوضح لوعيل محمد الأمين المستشار بمجلس قضاء البليدة في محاضرته حول جريمة القذف بأن هذه الجريمة تبقى قائمة ضد الصحفي حتى ولو كانت الوقائع التي نشرت صحيحة، في حين يجب توفر القصد الجنائي في ذلك،و وجود هدف من القذف كتشويه سمعه المعني والإضرار بشخصه، مشيرا في ذات السياق إلى أن عناصر جريمة القذف تتمثل في الإسناد، والقصد الجنائي وبغياب عنصر من هذه العناصر لا تتوفر أركان جريمة القذف، موضحا بأن الصحفي لا يحق له أن يتدخل في الحياة الشخصية  لأي شخص ويجب عليه تناول أي قضية بموضوعية  دون المساس بالأمور الشخصية لأي كان .
من جانب آخر أوضح النائب العام المساعد الأول لدى مجلس قضاء البليدة عبد النور قاسي بأن العدالة يمكن أن تقوم بتحريك الدعوى العمومية من خلال تحقيقات صحفية، بحيث يمكن اللجوء إلى فتح تحقيق ابتدائي وإن اقتضى الأمر يفتح تحقيق قضائي بناء على تحقيق صحفي، لكن يحدث ذلك حسبه إذا كانت  التحقيقات الصحفية ذات احترافية ومهنية.
نورالدين-ع

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. أصبحت تحت وصاية وزارة الإعلام في 16 نوفمبر 1967م.
تعرضت لتعريب جزئي في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com