الخميس 16 ماي 2024 الموافق لـ 8 ذو القعدة 1445
Accueil Top Pub

لوح يؤكد أن قرار رفع الرقابة عن قدماء الفيس قضائي و لا يخص الوزارة ويصرح: الـعدالــة ستطـال الـمسؤوليـن الـذيـن يقـدمـون تصـاريـح كـاذبـة بشأن جنسياتهم المزدوجة

نفى وزير العدل حافظ الأختام، أمس، تلقي العدالة أي شكوى من قبل نقابيين، بشأن التعرض للتعنيف من قبل قوات الأمن خلال التجمع الذي دعت إليه نقابات مستقلة، للاحتجاج على مشروع قانون التقاعد الذي عرضه وزير العمل أمام البرلمان، وقال الطيب لوح، إن الجهات القضائية لم تتلق ولم تستلم لحد الآن أي شكاوى من نقابيين أو محتجين تعرضوا للإهانة أو تعنيف من قبل قوات الأمن.
ودعا لوح، في تصريح للصحافة عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع القانون الذي يحدد المناصب الممنوعة على مزدوجي الجنسية، ومشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية، النقابيين والمحتجين الذين يكونون قد تعرضوا للتعنيف للتوجه للجهات القضائية، مؤكدا أنه في حالة وقوع اعتداءات فعلية وحقيقية على النقابيين، بإمكانهم التوجه إلى العدالة ورفع شكاوى.
ونفى الطيب لوح أن يكون قد أمر بصفته الوزارية برفع الرقابة القضائية عن بعض قدماء الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، وقال لوح بأنه لم يتخذ أي قرار بهذا الخصوص بصفته وزيرا للعدل، مشيرا إلى أن القرار من صلاحيات القاضي الذي له الحق في إصدار أوامر برفع الرقابة القضائية. و أوضح أن وكيل الجمهورية الذي يكون قد اطلع على انشغالات عبر عنها نواب البرلمان، يكون قد ابلغ القاضي أن الرقابة القضائية ليست ضرورية بعد عدة سنوات، واعتبر بأن القرار "إجراء قانوني عادي". وفي رده على سؤال حول وجود حالات أخرى قد يشملها قرار رفع الرقابة القضائية، قال الطيب لوح، أن الملفات موجودة على مستوى العدالة التي تواصل عملها.
كما رد الوزير من جانب آخر، على الجدل الذي أثير بشأن إلزام مزدوجي الجنسية فقط بتقديم تصريح شرفي بالتنازل عن الجنسية غير الجزائرية مقابل توليه وظيفة سامية في الدولة، مؤكدا بأن التصريح الشرفي يكون أمام وكيل الجمهورية، وبذلك يحمل طابعا قانونيا، موضحا بأن كل مسؤول يقدم تصريحا كاذبا أو مغلوطا يكون محل متابعات قضائية، مضيفا بأن المشروع الذي اقترحته الحكومة يعطي مهلة ستة أشهر لمزدوجي الجنسية للامتثال لأحكامه ابتداء من تاريخ نشر النص في الجريدة الرسمية.
وأضاف أن نصّ هذا القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط التمتع بالجنسية الجزائرية رُوعي فيه "مبدأ التساوي والانسجام" مع مختلف المبادئ في تقلد المهام والوظائف في الدولة المكرس في الدستور. و جدد الوزير بهذا الخصوص التأكيد على أن هذا القانون لا يقصى أي جزائري داخل الوطن أو خارجه من ممارسة هذه المهام بل يلزمهم  فقط التطابق مع أحكامه في حالة قبولهم تقلدها بالنظر إلى "حساسية هده المسؤوليات العليا والوظائف السياسية المعنية وارتباطها الوثيق بالسيادة الوطنية أكثر في بعض الأحيان من مسؤوليات أخرى".
وأشار من جانب آخر، إلى أن الهدف من سنّ القانون المتعلق بالحالة المدنية، هو الرقي بالخدمات التي يقدمها المرفق العمومي للمواطن  داخل وخارج الوطن وتسهيل إجراءات تصحيح الأخطاء التي تقع في عقود الحالة المدنية.مضيفا أن أحكامه ستسمح بتطوير آليات العصرنة لتحسين الخدمات والقضاء على البيروقراطية التي  في بعض الأحيان تؤرق المواطن.
ويشترط مشروع قانون يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها،  لتولي المسؤوليات العليا في الدولة وشغل 15 منصبا أو وظيفة سياسية، ويتعلق الأمر برئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولو أجهزة الأمن، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قادة القوات المسلحة، قادة النواحي العسكرية، وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.
ولم تتبن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، التعديلات المقترحة من قبل النواب والتي بلغ عددها 14 تعديلا، تتعلق باقتراح إضافة كلمة "الأصلية" بعد عبارة "الجنسية الجزائرية"، واقتراح توسيع قائمة المناصب العليا والوظائف السياسية إلى الأمين العام لرئاسة الجمهورية، القضاة، الولاة، السفراء والقناصلة، مجلس المحاسبة، مسؤولي الهيئات الدستورية، مدير ديوان رئيس الجمهورية والأمناء العامون للوزارات.و كذا "إضافة إلى المسؤوليات العليا والوظائف السياسية في الدولة المنصوص عليها في المادة 02 يشترط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتولي منصب والي الجمهورية".
كما اقترح النواب، اشتراط الجنسية الجزائرية حصريا دون سواها لتولي منصب المسؤول الأول عن المؤسسة العمومية للاتصالات، وكذا شركة سوناطراك والمدراء العامون للمطارات الدولية والموانئ الدولية، وبررت اللجنة رفضها لتلك التعديلات أن بعضها متكفل بها في مشروع هذا القانون والبعض الآخر لا ينسجم وفلسفته وروحه.
  أنيس نواري

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. أصبحت تحت وصاية وزارة الإعلام في 16 نوفمبر 1967م.
تعرضت لتعريب جزئي في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com