الخميس 16 ماي 2024 الموافق لـ 8 ذو القعدة 1445
Accueil Top Pub

ورشة تشريعية تنتظر الحكومة: مراجعة 20 قانونا بعد تعديل الدستور

القانون سيحدّد المناصب العليا الممنوعة على مزدوجي الجنسية

بوزيد لزهاري: التعديل جاء لرفع أي لبس أثناء تطبيق المادة
 أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتعديل المادة 51 من مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور بإضافة عبارة «القانون الذي سيحدد قائمة المناصب العليا في الدولة «المعنية بهذه المادة، وذلك لتفادي التأويلات المحتملة لنص المادة، خاصة وأن بعض السياسيين طالبوا بوضع آليات لمراقبة كيفيات تطبيق تلك المادة، ويشير الخبير في القانون الدستوري بوزيد لزهاري، بأن الرئيس حرص من خلال تعديل نص المادة على رفع أي غموض لدى الشروع في تطبيق المادة حتى لا تهضم حقوق المواطنين.
قرر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة توسيع المادة 51  من مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور بإضافة الفقرة «القانون الذي سيحدد قائمة المناصب العليا في الدولة»  المعنية بهذه المادة، وأثارت المادة التي تستبعد مزدوجي الجنسية من شغل المناصب العليا في الدولة، في صيغتها الأصلية في المشروع التمهيدي نقاشا كبيرا وسط الطبقة السياسية.
وكان أول المنتقدين لها عمار سعداني وحزب جبهة التحرير الوطني. وقال عمار سعداني، إن مئات آلاف الكفاءات غادرت الجزائر في ظروف خاصة في تسعينات القرن الماضي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال حرمان الجزائر من الاستفادة من هذه الكفاءات.وحررت المادة 51 في الصيغة الأصلية» يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون. التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية».
وأصبحت المادة 51 في المشروع التمهيدي الذي صادق عليه مجلس الوزراء الاثنين الماضي، أنه «يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون. التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية» يضاف لها عبارة «القانون الذي سيحدد قائمة المناصب العليا في الدولة».
وقال الخبير في القانون الدستوري، بوزيد لزهاري، بان التعديل جاء «ليرفع أي غموض أثناء تطبيق المادة 51 من الدستور»، وقال في تصريح للنصر أن منصب المسؤولية العليا و الوظائف المعنية بنص القانون والتي لا يحق لمزدوجي الجنسية شغلها «ستحدد بموجب القانون الذي أمر الرئيس بوتفليقة بإصداره»، وأضاف لزهاري، بان القانون سيحدد بدقة «أين يبدأ مجال تطبيق القرار وذلك من خلال التدقيق في الإجراء بغية حماية الحقوق الأخرى التي يتمتع بها مزدوجو الجنسية على غرار الحق في العمل والحقوق الأخرى السياسية ما عدا الوصول إلى المناصب السامية في الدولة». وأوضح الخبير في القانون الدستوري، بان كل الإجراءات المتعلقة بمنع مزدوجي الجنسية من شغل المناصب العليا والوظائف السامية، ستكون محددة بموجب قانون تتولى إعداده الحكومة لعرضه على الهيئة التشريعية لرفع الغموض واللبس.
  أنيس نواري

ورشة تشريعية كبيرة تنتظر الحكومة
 مراجعـــة 20 قانونــا بعـد تعديــل الدستـور
تفتح الحكومة مباشرة بعد مصادقة البرلمان على مشروع تعديل الدستور ورشة كبيرة في مجال التشريع ستشمل كل القوانين العضوية فضلا عن القوانين العادية والتنظيم من مراسيم وقرارات وغيرها، وهذا لتكييف هذه القوانين مع المبادئ الدستورية الجديدة التي سيحملها الدستور الجديد.
يقول مختصون في القانون الدستوري أن ورشة تشريعية واسعة ستفتحها الحكومة بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع التعديل الدستوري الذي أحاله رئيس الجمهورية أول أمس على المجلس الدستوري للنظر فيه و أن حوالي 20 قانونا عضويا وعاديا معنية بالعملية، وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أمر الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء أول أمس الذي صادق على التعديل الدستوري المقترح بإعداد القوانين والنصوص الجديدة وفقا للمبادئ الجديدة التي حملها مشروع تعديل الدستور.
 وقال عضو المجلس الدستوري سابقا عامر رخيلة في تصريح للنصر أمس أنه من الناحية المبدئية فإن المنظومة التشريعية سارية المفعول  معنية في معظمها بالتعديلات المقترحة في مسودة تعديل الدستور، وعليه فإن القوانين العضوية والقوانين العادية والتنظيم أي المراسيم والقرارات معنية بالتعديل في المرحلة التي تلي التعديل الدستوري، بعد أسابيع قليلة من الآن.
وحسب عامر رخيلة فإن التعديلات ستمس قوانين العقوبات، الإجراءات الجزائية، الانتخابات والأحزاب السياسية بشكل أقل، قانون الإعلام، قانون الجمعيات، القوانين الناظمة للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة، النصوص الخاصة باللغة العربية، قوانين الاستثمار، كل القوانين المتصلة بالحقوق والحريات، القوانين المنظمة للأكاديميات والمجالس العليا، قانون الجنسية، قانون الأسرة القوانين الخاصة بالتظاهر.
ويضيف أن القوانين العضوية ستشهد توسيعا في المستقبل والمنظومة التشريعية بصورة عامة ستراجع مستقبلا لجعلها متطابقة مع المبادئ التي يحملها الدستور الجديد.
و نفس الشيء ذهب إليه المختص في القانون الدستوري وعضو مجلس الأمة حاليا لمين شريط الذي قال هو الآخر في تصريح للنصر أمس أن ورشة كبيرة وواسعة في مجال التشريع ستفتح مستقبلا مباشرة بعد المصادقة على تعديل الدستور، و أضاف على ما سبق ذكره أن التعديلات ستمس القانون العضوي الناظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان وبينه وبين الحكومة، والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان كون المقترحات الواردة في مسودة الدستور تتحدث مثلا عن تخصيص جلسة شهرية لمناقشة مقترحات المعارضة، وكل القوانين المتعلقة بالحياة السياسية وتلك التي لها علاقة بالحريات وحقوق الإنسان على وجه العموم، وقانون الإعلام والعقوبات والإجراءات الجزائية، وقال أن قانون الجمعيات مثلا سيصبح قانون عضويا.
وستمس التعديلات أيضا حسب محدثينا ما يسمى بالتنظيم، أي بعض المراسيم والقرارات والمقررات المعمول بها حاليا والتي ستكيف لاحقا وفق المبادئ الدستورية الجديدة.
وعلى العموم وحسب القانوني وعضو مجلس الأمة سابقا صالح صويلح فإن التعديلات ستمس  20 قانونا عضويا وقانونا عاديا في المستقبل بعد تبني الدستور الجديد كما هو، لكنه نبّه أنه لا يمكن الحديث الآن عن أي تعديلات قبل معرفة رأي المجلس الدستوري في المسودة التي رفعها رئيس الجمهورية له أول أمس بعد اجتماع مجلس الوزراء.
ويضيف المتحدث أن الإحالة على القوانين أمر عادي في مثل هذه الظروف، مشيرا أن دستور الجزائر عبارة عن  دستور قانون مرن، يتصف بالصفة القانونية وبالمرونة اللازمة وعدد المواد التي لا تقبل التغيير فيه لا تتجاوز الخمسة وهي التي يطلق عليها المواد الجامدة، وهي تخص العهد الرئاسية، وإقامة المرشح للانتخابات الرئاسية لمدة 10 سنوات متتالية داخل البلاد، ومنع المناصب العليا للدولة على مزدوجي الجنسية وغيرها، كما قال أنه ايضا ليس بدستور برنامج لأن البرنامج تقدمه الأحزاب السياسية.
ونشير في هذا الصدد أن وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى كان قد أكد خلال عرضه مسودة تعديل الدستور الاسبوع الماضي أمام وسائل الإعلام أن التعديلات المقترحة على الدستور مست 100 مادة، بين اقتراح مادة جديدة وتعديل للمواد الموجودة من قبل، وهي تعني جميع مناحي الحياة الدستورية والسياسية والاجتماعية والجمعوية والاقتصادية للبلاد، ما يعني بالضرورة أن المنظومة التشريعية الوطنية  مجبرة على التكيف مع المبادئ الجديدة في وقت قصير.
   محمد عدنان

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. أصبحت تحت وصاية وزارة الإعلام في 16 نوفمبر 1967م.
تعرضت لتعريب جزئي في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com