الخميس 16 ماي 2024 الموافق لـ 8 ذو القعدة 1445
Accueil Top Pub

صـــدور المرســــوم الرئاسي الخــاص بتسليم المجرمين بين الجزائر وفرنســــا

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الذي يتضمن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وفرنسا.
وينص المرسوم أنه «يصدق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بالجزائر في 27 جانفي سنة 2019».
وتنص المادة الأولى: «يتعهد الطرفان بأن يسلم كل منهما للآخر، حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة».
وتتضمن المادة الثانية أن الجرائم التي توجب التسليم هي تلك «المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة حبس أشد».
وإذا «تم تقديم طلب التسليم بغرض تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، يجب أن لا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن ستة أشهر».
ولا يجوز --حسب نفس المادة-- «رفض التسليم فقط على أساس أن الطلب يتعلق بجريمة يصفها الطرف المطلوب منه التسليم بالجريمة الجبائية أو فقط على أساس أن تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يفرض نفس النوع من الرسوم والضرائب أو لا يتضمن نفس نوع الأنظمة المتعلقة بالرسوم والضرائب والجمارك والصرف كتشريع الطرف الطالب».
وتضيف المادة الثانية أنه «إذا تضمن طلب التسليم عدة جرائم منفصلة معاقب على كل منها طبقا لتشريعي الطرفين وكان بعضها لا يستوفي الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة، يمكن قبول التسليم من أجل هذه الجرائم الأخيرة، شريطة أن تكون جريمة واحدة على الأقل من الجرائم المطلوب لأجلها الشخص، موجبة للتسليم».
وبخصوص تسليم المواطنين، تنص المادة الثالثة أنه «لا يمنح التسليم إذا كان الشخص المطلوب يحمل جنسية الطرف المطلوب منه التسليم. وتحدد جنسية الشخص عند تاريخ ارتكاب الأفعال التي طلب التسليم من أجلها. وإذا رفض الطرف المطلوب منه التسليم طلب تسليم أحد مواطنيه، ينبغي عليه، بناء على طلب الطرف الطالب، أن يعرض القضية على السلطات المختصة من أجل المتابعة القضائية عند الاقتضاء».
وفي هذه الحالة --تضيف نفس المادة-- «يوجه له الطرف الطالب عبر الطريق الدبلوماسي طلب متابعة مرفقا بالملفات والوثائق ذات الصلة والأدوات المتعلقة بالجريمة الموجودة في حوزته. ويحاط الطرف الطالب علما بالمآل المخصص لطلبه».
أما المادة الرابعة فتتناول الأسباب الإجبارية لرفض التسليم، حيث يرفض التسليم «إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة سياسية أو أنها مرتبطة بجريمة سياسية.
ويحدد المرسوم أيضا جملة من الإجراءات من بينها «الأسباب الاختيارية لرفض التسليم وكذا طلبات التسليم والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى حجز وتسليم الأشياء أو الوثائق، التسليم المؤجل أو المؤقت، حماية المعطيات الشخصية وإعادة التسليم لدولة أخرى».
وأج

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. أصبحت تحت وصاية وزارة الإعلام في 16 نوفمبر 1967م.
تعرضت لتعريب جزئي في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com