الخميس 16 ماي 2024 الموافق لـ 8 ذو القعدة 1445
Accueil Top Pub

ضمن البنود التي حملها مشروع تعديل الدستور: تعزيز الحريات والفصل بين السلطات وإعطاء دور للمجتمع المدني


حمل مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والذي سيقول بشأنه الشعب اليوم كلمته أحكاما و بنودا جديدة من شأنها تعزيز الحريات الفردية والجماعية، وتكريس الفصل بين السلطات بشكل فعال،
و ضمان استقلالية أكبر للعدالة،  و إعطاء مكانة هامة للمجتمع المدني ليلعب دوره كاملا، ومن شأن هذه التعديلات المهمة أن تسمح في المستقبل بانتقال البلاد نحو نمط تسيير وحوكمة جديدة تؤدي إلى بناء الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس في أكثر من مناسبة، والاستجابة لتطلعات المواطنين خاصة تلك التي عبّر عنها الحراك الشعبي السلمي.
 وقد أكدت ديباجة مشروع تعديل الدستور على كل الأبعاد الحضارية والثقافية للشعب الجزائري وعلى مختلف مراحل نضاله عبر التاريخ والأهداف التي يسعى إليها، وتضمن المشروع العديد من البنود الجديدة التي ستساهم مستقبلا في  تنشيط  وتحريك الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، في حال حظي المشروع بثقة الشعب اليوم.
وفي الباب الثاني المخصص للحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية ، تشير الفقرة الثانية من المادة 34 إلى أنه لا يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات «إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام، وحماية الثوابت الوطنية وحماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور».
وفي المادة 44 يشير المشروع إلى أنه يتعين إعلام كل شخص موقوف بأسباب إيقافه، وتنص المادة 46 على  حق كل شخص كان محل توقيف أو حبس مؤقت تعسفيين أو خطأ قانوني في التعويض.
إنشاء الجمعيات والنشريات بمجرد التصريح
 ودائما في باب الحريات والحقوق تنص المادة 53 على أن « حق إنشاء الجمعيات مضمون ويمارس بمجرد التصريح» أي دون الحاجة للترخيص أو ما يسمى بالاعتماد، وفي نفس الإطار تعمل الدولة على تشجيع الجمعيات ذات النفع العام، ولا تحل الجمعيات إلا بمقتضى قرار قضائي.
أما المادة 54 فتشير إلى أن حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية و الإلكترونية مضمونة، والحق في إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح ، ولا يمكن توقيف نشاط الصحف والنشريات والقنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع والصحف الإلكترونية إلا بمقتضى قرار قضائي.
وتشير المادة 77 إلى أن لكل مواطن الحق في تقديم ملتمسات للإدارة بشكل فردي أو جماعي لطرح انشغالات متعلقة بالمصلحة العامة أو بتصرفات ماسة بحقوقهم الأساسية، ويتعين على الإدارة المعنية الرد عليها في أجل معقول.
وزير أول إذا كانت الأغلبية رئاسية ورئيس حكومة  إذا كانت برلمانية
وفي الباب الثالث المتعلق بتنظيم وفصل السلطات أكد المشروع على أنه لا يمكن لأي مواطن ممارسة أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين وفي حال انقطاع العهدة الرئاسية بسبب الاستقالة أو لأي سبب كان تعد عهدة كاملة.
أما في الفصل المتعلق بالحكومة فقد أتى المشروع المطروح بمادة جديدة تحمل رقم 103 والتي تنص على « يقود الحكومة وزيرا أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن  أغلبية رئاسية»، و» يقود الحكومة رئيس حكومة في حال  أسفرت الانتخابات التشريعية على أغلبية برلمانية».
وفي ذات الفصل نجد مادة جديدة أيضا تحمل رقم 110 والتي تنص على « إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية غير الأغلبية الرئاسية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية ويكلفه بتشكيل حكومته و إعداد برنامج الأغلبية البرلمانية»، وإذا لم يصل رئيس الحكومة المعين إلى تشكيل حكومته في أجل 30 يوما، يعين رئيس الجمهورية رئيس حكومة جديد ويكلفه بتشكيل الحكومة.
 وفي كل الحالات يعرض رئيس الحكومة برنامج الحكومة على مجلس الوزراء ثم يقدمه للبرلمان حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 110 الفقرات 1، 3 و4، والمادتين 111و 112.
وفي الفصل الثالث الخاص بالبرلمان فقد  منح المشروع صلاحيات للمعارضة حتى تتمكن من ممارسة مهامها الرقابية ، على غرار ضمان لها تمثيل يضمن لها المشاركة الفعلية في أجهزة غرفتي البرلمان سيما رئاسة اللجان بالتداول.
وتخصيص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.
 أما المادة الجديدة الواردة في هذا الفصل والتي تحمل الرقم 119 فتنص على أنه « يمكن للحكومة أن تطلب من البرلمان المصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراء الاستعجال، وتحدد المادة 122 بأنه «لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين».أما المادة 129 ( 126 سابقا) فتنص على أن عضو البرلمان يتمتع بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبكة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور، ويمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته.
وفي حال عدم التنازل عن الحصانة يمكن لجهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لإصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها.
وفي إطار تعزيز المهام الرقابية للبرلمان على عمل الجهاز التنفيذي تشير المادة 155 إلى
 « تقدم الحكومة المعلومات والوثائق الضرورية التي يطلبها البرلمان عند ممارسة مهامه الرقابية» .
إبعاد وزير العدل عن المجلس الأعلى للقضاء واستحداث محكمة دستورية
في الفصل الرابع من مشروع التعديل الدستوري المتعلق بالقضاء وبعد التأكيد على أن القضاء سلطة مستقلة ولا تخضع سوى للقانون، جاء في مادة جديدة  تحمل الرقم 177 أنه يمكن للمتقاضي المطالبة بحقوقه أمام الجهات القضائية ويمكنه أن يستعين بمحام".
وفي المادة 180 الجديدة أبعد وزير العدل من ترؤس أشغال المجلس الأعلى للقضاء حيث تخول المادة لرئيس الجمهورية الذي، يرأس أعمال المجلس، أن يكلف الرئيس الأول للمحكمة العليا برئاسة المجلس بدل وزير العدل كما هو معمول به حاليا، كما  توسع هذه المادة الجديدة من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء إلى  شخصيات من خارج السلك يختارون بحكم كفاءتهم.
ويعوض المشروع الجديد لتعديل الدستور في بابه الرابع الخاص بمؤسسات الرقابة المجلس الدستوري بـ"المحكمة الدستورية"، وهي مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور ويحدد تشكيلتها وطريقة عملها.
أما ما تعلق بعملية إخطار المحكمة الدستورية فقد أتى المشروع بمادتين جديدتين، الأولى تحمل رقم 196 وتنص على " يحدد قانون عضوي إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتعبة أمام المحكمة الدستورية"، أما المادة 197 الجديدة أيضا فتؤكد على " تتخذ  قرارات المحكمة الدستورية بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، وتتخذ القرارات المتعلقة برقابة القوانين العضوية بالأغلبية المطلقة للأعضاء".
أما المادة 200 الجديدة فقد دسترت بصفة رسمية "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" وحددت المواد التي تليها  المهام الموكلة إليها والدعم الذي تقدمه السلطات العمومية لها.
وفي ذات الفصل تمت أيضا دسترة بعض الهيئات الاستشارية على غرار "المرصد الوطني للمجتمع المدني" و"المجلس الوطني للبحث العلمي و التكنولوجيات" و "الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات".
 وفضلا عما سبق ذكره أقر مشروع التعديل الدستوري المطروح إمكانية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي كل غرفة، وهو ما ورد في المادة 91، وأيضا إمكانية أن تخص بعض البلديات  بتدابير خاصة بغرض تحقيق توازن اقتصادي و اجتماعي للبلديات محدودة التنمية وتكفل أفضل بحاجيات ساكنتها.
 كما كرس المشروع التأكيد على أنه لا يمكن لأي رئيس منتخب ممارسة أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين، ونفس الشيء أيضا بالنسبة لنواب البرلمان بغرفتيه.
إلياس -ب

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. أصبحت تحت وصاية وزارة الإعلام في 16 نوفمبر 1967م.
تعرضت لتعريب جزئي في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com