الخميس 16 ماي 2024 الموافق لـ 8 ذو القعدة 1445
Accueil Top Pub

صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية و وقّعه الوزير الأول

مرسوم تنفيذي جديد يحدّد صلاحيات وزير الداخلية
حدد مرسوم تنفيذي أصدره الوزير الأول ونشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بناء على ما ينص عليه الدستور في هذا الصدد وعلى التقرير الذي رفعه وزير الداخلية، وكذا بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 10 غشت من سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية.
وحسب المرسوم التنفيذي الممضي من طرف الوزير الأول، أحمد أويحيى،  والمؤرخ في 22 ديسمبر المنصرم، والصادر أمس في آخر عدد من الجريدة الرسمية فإن وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية "يعد ويقترح في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها- عناصر السياسة الوطنية في ميدان صلاحياته ويتولى متابعة ومراقبة تطبيقها  وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها".
ويعرض نتائج أعماله على الوزير الأول في اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
 وحسب المرسوم الجديد فإن وزير الداخلية يمارس صلاحياته في ميادين النظام و الأمن العموميين، الحريات العامة والتي تضم (حالة الأشخاص  والأملاك وتنقلهم، الحياة الجمعوية والحياة السياسية، الانتخابات، التظاهرات  والاجتماعات العمومية)، و ثالثا الوضعية العامة للبلاد،  العمليات ذات المصلحة الوطنية سيما منها التي تكتسي طابعا استعجاليا، الأنشطة المنظمة والأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية، التنمية المحلية و التنظيم الإداري والإقليمي،  الحكامة المحلية، التهيئة العمرانية، المالية المحلية،  التعاون بين الجماعات الإقليمية والتعاون اللامركزي،  الحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية.
يكلـف وزيـر الداخليــة والجماعـات المحليــة ّ والتهيئـة العمـرانيـة، دون المسـاس بالصـلاحيات المسنـدة إلـى الوزير المكلف بالدفاع الوطني، بتصور أعمال الوقاية والمكافحة والرقابة التي تدخل ضمن أمن الإقليم والنظام العام وتسييرها وتقييمها وتنسيقها.
ويشارك في تحديد السياسة الوطنية في مجال أمن الإقليم وفي تنفيذها وتقييمها، ويقوم بالتنسيق العام في مجال الأمن الداخلي بالإقليم، وبهذه الصفة يطور وزير الداخلية على الخصوص أي تدبير يرمي إلى كشف وإبطال المطامع والأعمال المضادة للبلاد وسكانها ومؤسساتها وقدراتها وتراثها.
 ويطور دون المساس بالتدابير التابعة للقطاعات الأخرى أي عمل يهدف للمحافظة على المواقع المدنية والإستراتيجية وحمايتها.
ويفصل المرسوم التنفيذي المذكور في هذه الصلاحيات ضمن المجالات المذكورة سلفا كل واحدة على حدة، فمثلا في مجال النظام والأمن العموميين يكلف الوزير بالسهر على احترام القوانين والتنظيمات و تولي حماية الأشخاص والأملاك، وضمان السكينة والطمأنينة والنظام العام والنظافة العمومية.
وضمان حماية المؤسسات الوطنية ومراقبة المرور عبر الحدود، وضمان سهولة المرور في الطريق العمومي،  والمساهمة مع القطاعات المعنية في إعداد السياسة الوطنية للوقاية والسلامة المرورية  والسهر على تنفيذها.
 وفي مجال الحياة الجمعوية  والأحزاب السياسية يبادر وزير الداخلية بالأحكام التشريعية والتنظيمية  المتعلقة بالجمعيات والأحزاب السياسية وتنفيذها، ودراسة ملفات طلبات تأسيس الأحزاب والجمعيات، ويقترح وينفذ التشريع والتنظيم المتعلقين بالمنتخبين  والعمليات الانتخابية، ودراسة وتحديد واقتراح قواعد تنظيم العمليات الانتخابية  وشروطها و السهر بالتنسيق مع القطاعات الأخرى  والهيئات المعنية على حسن سيرها، واستغلال نتائج عمليات الاقتراع  وتحليلها وإعلانها.
 في مجال التظاهرات والاجتماعات العمومية يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بإعداد واقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بشروط تنظيم الــتــظــاهــرات والاجتماعات العمومية ومتابعة تطبيقها، والسهر على أمن التظاهرات وحسن سيرها.
في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بضمان نقل المعلومة بين الهياكل المركزية لوزارة الداخلية، وبينها وبين الجماعات الإقليمية بصفة دائمة وفي كل الظروف وعبر كامل التراب الوطني، من خلال شبكات المواصلات السلكية والراديو- كهربائية والأقمار الصناعية، ودراسة وإنجاز شبكات ووسائل المواصلات السلكية واللاسلكية اللازمة لعمل المصالح المركزية والمحلية لوزارة  الداخلية وذلك مع المصالح المعنية ويتولى استغلالها وتطويرها وأمنها.
في مجال العمليات ذات المصلحة الوطنية، وسيما التي تكتسي طابعا استعجاليا يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بترقية وتطوير البحث في مجال المخاطر الكبرى بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وجمع واستغلال المعلومات ذات الصلة، واتخاذ أي تدبير أو أي عمل، بالتنسيق مع القطاعات المعنية في مجال الوقاية والمساعدة والإعانة والنجدة من شأنه أن يواجه النكبات والجوائح والكوارث، وإعداد المخططات المتعلقة بتنظيم نجدة السكان والأملاك.
يطور زيادة على ذلك، دون المساس بالتدابير التابعة للقطاعات الأخرى، أي عمل يهدف إلى المحافظة على المواقع المدنية الإستراتيجية وحمايتها، يضيف المرسوم، كما يضمن “الأداء السليم للهياكل والمؤسسات المركزية والمحلية تحت إشراف وزارته، و يمثل الجزائر أمام المنظمات الدولية والإقليمية التي ترتبط أنشطتها بتلك التابعة للقطاع ويسهر في إطار صلاحياته على احترام الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي  تكون الجزائر طرفا فيها.
و بهذا يلغي المرسوم الجديد أحكام المرسوم القديم المؤرخ في 10 غشت من سنة 1994 المتعلق بصلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية.
 إلياس -ب

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. أصبحت تحت وصاية وزارة الإعلام في 16 نوفمبر 1967م.
تعرضت لتعريب جزئي في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com