الخميس 16 ماي 2024 الموافق لـ 8 ذو القعدة 1445
Accueil Top Pub

الحكومة تفرض عليهم إقامة مشاريع صناعية في 3 سنوات: وكــــلاء السيـــارات ملزمون بتوفير السيـــارات في الآجـــال أو إعـــادة الأموال إلى أصحابهــــا

قطاع صناعة السيارات. في أجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ منح الاعتماد النهائي.ويترتب على عدم الشروع في الإنتاج عند انقضاء هذا الأجل، سحب الاعتماد، بموجب دفتر الشروط المتعلقة بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات، الذي يتيح لأول مرة للزبائن استعادة أموالهم المدفوعة للوكلاء في حال عدم حصولهم على مركباتهم في الآجال المحددة.
دخل أمس، دفتر الشروط الجديد المفروض على وكلاء بيع السيارات حيز التنفيذ، يعد صدور القرار الذي يحدد دفاتر الشروط المتعلقة بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وبموجب القرار والتي سيتم تسليم الاعتمادات لممارسة النشاط، حيث يتوجب إدخال السيارات الجديدة المعنية بالقرار إلى التراب الوطني، في اجل أقصاه ستة أشهر.
وقررت الحكومة إدراج بند يلزم وكيل السيارات بإنشاء نشاط صناعي أو شبه صناعي أو أي نشاط آخر له علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات. ويجب أن ينجز الاستثمار في أجل أقصاه ثلاث ( 3) سنوات ابتداء من تاريخ منح الاعتماد النهائي. ويترتب على عدم الشروع في الإنتاج عند انقضاء هذا الأجل، سحب الاعتماد من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة
يلزم الوكيل بتطوير شبكة توزيعه عبر التراب الوطني التي يجب أن تغطي على الأقل المناطق الأربع للوطن في أجل لا يتعدى 12 شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي. ويلزم الوكيل فيما يخص شبكة توزيعه بأن تكون له منشآته الخاصة أو اللجوء إلى موزعين ومعيدي البيع. يجب أن تتوفر لدى المكتتبين لممارسة النشاط منشآت ملائمة للعرض ولخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين، وتم تحديد المساحات الواجب توفرها لممارسة هذه الأنشطة، كما يجب أن تتوفر هذه المنشآت على وسائل أمن وحماية السيارات.
ويلزم وكيل المركبات الجديدة بالتزوّد لدى الصانع المانح و يتعهد بألاّ يستورد إلا أصناف المركبات الواردة في دفتر الشروط، كما يلتزم بضمان خدمة ما بعد البيع للمركبات التي يتم تسويقهاّ، وذلك عن طريق مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة. ويجب على وكيل السيارات أن يدرج في برنامج استيراده حصة من السيارات التي تسير بوقود غاز البترول المميع.
كما حدد المرسوم شروط البيع، وينص القرار، على وجوب أن يكون سعر البيع المبين في سند الطلبية ثابتا وغير قابل للمراجعة ولا للتحيين بالزيادة ويجب أن يحرر مع احتساب كل الرسوم ويحتوي، عند الاقتضاء، على التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة وكذا الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في التشريع، وفي حالة طلب دفع مبلغ تسبيق من طرف الوكيل عند تحرير الطلبية، فإنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ عشرة في المائة ( 10 %) من سعر البيع مع احتساب كل الرسوم.
كما حدد القرار آجال التسليم، حيث يجب ألاّ يتجاوز أجل تسليم المركبة الجديدة المطلوبة مدة 45 يوما، ويمكن تمديد المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة، وفي حالة الدفع الكلي لسعر المركبة الجديدة، فان على الوكيل أن يسلمها في غضون السبعة ( 7) أيام الموالية. وفي حالة عدم احترام شروط الطلبية، يمكن للطرفان أن يتفقا على حل بالتراضي. وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح فانه يجب على الوكيل القيام في غضون ثمانية ( 8) أيام بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع للزبون مع غرامة قدرها 10 بالمائة من سعر المركبة الجديدة.
كما يلزم الوكيل بالقيام بالفحوص المطلوبة قبل تسليم المركبة الجديدة للزبون وذلك بغرض التأكد من مطابقة المركبة المسلمة للطلبية المقدمة، ويلزم الوكيل عند تسليم المركبة بأن يراعي بدقة المواصفات التقنية والتجهيزات الإضافية الخاصة بالمركبة الجديدة التي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير مسافة 50 كيلومتر على الأقل.
 أنيس نواري

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. أصبحت تحت وصاية وزارة الإعلام في 16 نوفمبر 1967م.
تعرضت لتعريب جزئي في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com