الخميس 16 ماي 2024 الموافق لـ 8 ذو القعدة 1445
Accueil Top Pub

البرلمان يفتتح الأربعاء آخر دوراته بصيغتها الحالية و20 نصا قانونيا في جدول الأعمال

تحـديـد الـمنـاصـب الـممـنـوعـة عـلى مـزدوجـي الـجـنسـية عبـر البـرلـمان قـريـبـا
 يدشن نواب البرلمان بغرفتيه هذا الأربعاء أخر دورة برلمانية بصيغتها الحالية، الممتدة لخمسة أشهر طبقا للقانون العضوي الساري المفعول المسير للعلاقات بين الحكومة و البرلمان والذي سيعدل خلال هذه الدورة لتكييفه مع التعديلات الدستورية الجديدة ، قبل دخول التعديل الوارد في الدستور الجديد بداية من الدورة الخريفية في سبتمبر المقبل.
وكان البرلمان المجتمع بغرفتيه قد صادق في دورة استثنائية على تعديل الدستور، والذي من المرجح أن يصدر في الجريدة الرسمية خلال أيام ليصبح بذلك نافذا، وبحسب التوضيحات التي قدمها وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة. سيخص تعديل هذا القانون نشاط المؤسسة التشريعية التي ستعقد من الآن فصاعدا دورة واحدة عوض اثنتين حسب المادة 118 من الدستور المعدل. وتنص المادة 118 بأن «البرلمان يجتمع في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل وتنطلق في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر».
ويتضمن جدول أعمال الدورة الربيعية حوالي عشرون نصا قانونيا، حسبما أفادت به أمس، مصادر مقربة من البرلمان. لوكالة الأنباء الجزائرية، ولا تزال بعض مشاريع القوانين على مستوى اللجان المختصة للمجلس الشعبي الوطني في انتظار عرضها للبحث و التصويت على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان ثم مجلس الأمة.
وقال مصدر حكومي للنصر بان بعض القوانين العضوية، ستكون على رأس القوانين التي سيتم تعديلها حتى تتناسب مع ما جاء في الدستور، خاصة وأن تطبيقها لا يحتمل التأخير، خاصة ما يتعلق بتحديد المناصب العليا المعنية بالمادة 51 من الدستور، التي تنص في فقرتها الثانية على وجوب التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها كشرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية. حيث يتوجب على المشرع تحديد المناصب المعنية، وأوضح الخبير الدستوري، بأن المواد الدستورية الجديدة، بحاجة إلى قوانين أو قوانين عضوية، حيث ستتولى كل دائرة وزارية مسؤولية إعداد القانون الذي يخص مجال اختصاصها.
و من بين هذه النصوص مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة و مشروع قانون يتعلق بمكافحة التهريب و مشروع قانون يتعلق بترقية الاستثمار و تطوير المؤسسة و مشروع قانون يتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص. كما سيتم خلال هذه الدورة عرض العديد من مشاريع القوانين العضوية على غرار القانون المسير للعلاقات بين غرفتي البرلمان و الحكومة و قانون الانتخابات قصد مطابقتها مع أحكام الدستور المعدل و المصادق عليه في 7 فبراير المنصرم من قبل البرلمانيين خلال جلسة استثنائية بقصر الأمم.
و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد كلف الحكومة خلال ترأسه لمجلس الوزراء في جانفي المنصرم بالعمل بمعية البرلمان على التحضير والمصادقة على القوانين التي ستنبثق عن التعديل الدستوري.  وأكد أن «الحكومة ستعكف بعناية و بمساهمة البرلمان على تحضير القوانين المنبثقة عن هذه المراجعة الدستورية و الموافقة عليها».
ومن المنتظر أن تفتح الحكومة، عدة ورشات لمراجعة بعض النصوص القانونية، بعد مصادقة البرلمان على الدستور الجديد، الذي سيصبح نافذا بعد صدوره في الجريدة الرسمية، بغية ترجمة المواد الجديدة والتعديلات التي جاء بها الدستور على أرض الواقع، تنفيذا للتعليمات التي وجهها الرئيس بوتفليقة، الذي كان  قد أكد خلال جلسة التصويت على الدستور، بان تنفيذ مضمون الدستور الجديد سيكون على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة حيث قرر إنشاء خلية متابعة تكون مهمتها السهر على التجسيد «الشامل والدقيق» للأحكام التي يتضمنها الدستور الجديد «في الآجال المحددة». وأكد بأن اللجنة والتي ستكون تابعة لرئاسة الجمهورية، ستتولى مهمة السهر بعناية على التجسيد الشامل والدقيق لهذه الأحكام في الآجال المحددة، وحرص بوتفليقة على التأكيد بأنه سيتابع شخصيا عمل تلك اللجنة بشكل منتظم.
وأكد بوتفليقة، في رسالته، بأن النصوص القانونية التي صادق عليها البرلمان في السنوات الأخيرة، سيتم إعادة النظر فيها وتعديلها من قبل البرلمان، وذلك على ضوء التعديل الدستوري. ما يعني إعادة فتح عديد الورشات لمراجعة النصوص القانونية، وتحدث عن تعديل قانون الانتخابات خاصة فيما يتعلق بآليات المراقبة، ويشمل التعديل إنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة الإستشارات السياسية الوطنية والمحلية، والتي ستكون مكلفة بالحرص على شفافية هذه الانتخابات ونزاهتها، وذلك بدءا من استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للإقتراع.
ويؤكد خبراء وقانونيون، بأن التعديل الدستوري، لم يكن هدفا في حد ذاته «بل بداية مرحلة جديدة تفتح المجال لمراجعة عديد القوانين»، على مراحل، ويقول خبراء في القانون الدستوري، بأن الأحكام الدستورية، «تنطوي على مسائل ومبادئ وحقوق عامة بحاجة إلى تفصيل عن طريق قوانين عادية أو عضوية، وأشاروا بأن الدستور الجديد سيفتح المجال لتعديل ما بين 23 إلى 30 قانونا»، وهو ما سيسمح بتنصيب الهيئات الجديدة الواردة في الدستور على غرار المجلس الأعلى للشباب، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني للبحث العلمي.
ومن المنتظر أن تحدد الحكومة قائمة القوانين التي ستراجع خلال مرحلة قصيرة، وأخرى في آجال متوسطة، وقوانين أخرى قد تستغرق 3 سنوات على غرار أحكام المادة 166 التي تنص على إمكانية إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. وتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي. مشيرا بأن الحكم الانتقالي الخاص بالمواطنين يتم إقراره بعد 3 سنوات.                       انيس نواري

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. أصبحت تحت وصاية وزارة الإعلام في 16 نوفمبر 1967م.
تعرضت لتعريب جزئي في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com