الخميس 16 ماي 2024 الموافق لـ 8 ذو القعدة 1445
Accueil Top Pub

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على تعديل القانون العضوي لقوانين المالية و مادتين محل خلاف


صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، في جلسة عامة على مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، في مادته رقم 23 و 23 مكرر المتعلقة بالاعتمادات الخاصة بغرفتي البرلمان والمحكمة الدستورية.
ويهدف مشروع القانون المقترح هذا من خلال التعديلات التي يقترحها إلى تمييز الوضعية الخاصة لغرفتي البرلمان المتميزة بالاستقلالية المالية من جهة والصعوبات التي واجهها البرلمان خلال سنة 2023 في الجانب المتعلق بالميزانية من جهة أخرى.
كما تكرس هذه التعديلات مفهوم التخصيص الخاص» لأنه لا يتم تخصيص الاعتمادات حسب البرامج فقط الذي يمثل القاعدة العامة التي تمس جميع الوزارات والمؤسسات العمومية الأخرى، بل تخصص كذلك حسب تخصيص خاص بالنسبة للبرلمان والمحكمة الدستورية.
و منه فإن استخدام التخصيص الخالص يبرر من خلال إلزامية تمييزه عن مفهوم التخصيص» المتعلق بالاعتمادات غير المخصصة المكرس بتسمية التخصيصات الإجمالية طبقا للمادة 24 من القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، كما أن التخصيصات الخاصة للبرلمان والمحكمة الدستورية لا تخضع للتصنيف حسب النشاط( برنامج، برنامج فرعي، النشاط، النشاط الفرعي)، وعليه لا تصبح غرفتا البرلمان و المحكمة الدستورية معنية بنهج الأداء المرتبط بتنفيذ السياسات العمومية.
 وبالتالي فإن الصيغة الجديدة لا تستثني غرفتي البرلمان من أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية كما جاء في مقترح النواب في البداية، وهو ما من شأنه حل إشكالية تطبيق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية على ميزانية المؤسسة التشريعية التي لا تخضع لنفس إجراءات التحضير والتنفيذ والرقابة المفروضة على ميزانيات القطاعات الأخرى.
وتجسد التعديلات التي صادق عليها النواب أمس أيضا مفهوم الفصل بين السلطات في إطار التكامل بينها، وبعد المصادقة ثمن وزير المالية لعزيز فايد المبادرة التي تقدم بها النواب باقتراح نص تشريعي يثري المنظومة التشريعية الوطنية.  
كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة أمس أيضا على الصيغة الجديدة للمادة 2 من نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها محل الخلاف بين الغرفتين والمتعلقة بأراضي العرش، كما صاغتها اللجنة متساوية الأعضاء بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وذكر وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي في البداية بأن الطبيعة القانونية لأراضي العرش تندرج في إطار ملكية الدولة، وقال بأن الصياغة الجديدة للمادة تأخذ بعين الاعتبار مقاصد وأهداف هذا القانون من منطلق الحرص على تدعيم المنظومة القانونية الوطنية بنص سليم ومنسجم يطبق على كل أراضي الدولة دون استثناء.
وعليه أصبحت المادة الثانية من القانون المذكور سلفا تنص على « يطبق هذا القانون على الأراضي الوطنية التي تشمل الأملاك العمومية  والخاصة التابعة للدولة، والأملاك العمومية والخاصة التابعة للجماعات المحلية كما هي محددة في التشريع الساري المفعول.
ويطبق أيضا على الأراضي التابعة للأملاك المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة التي يتم استرجاعها تطبيقا لأحكام هذا القانون، ومن مختلف عمليات إعادة السكان، تدعى هذه الأراضي في صلب النص أراضي الدولة».
وأكد وزير العدل بعد المصادقة أن نص القانون الجديد من شأنه التصدي  لظاهرة تشييد البنايات الفوضوية التي شوهت المنظر العمراني، كما يعزز آليات حماية أراضي الدولة واسترجاع هيبتها والتصدي لمختلف أشكال الإجرام التي تمس بملكية المجموعة الوطنية.
ونشير فقط أن نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد استثنوا أراضي العرش من تطبيق أحكام القانون وهو ما رفضه أعضاء مجلس الأمة.
وصادق النواب أيضا في جلسة أمس دائما على المادة 2 من القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، في صيغتها الجديدة كما وضعتها اللجنة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان.
وتنص المادة 2 الجديدة على» تطبيق أحكام هذا القانون على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمتكون من: الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، الأراضي المهيأة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة، الأراضي المهيأة التابعة لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية، الأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية، الأراضي العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة، الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري، الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة».
ونشير فقط أن نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد استثنوا من تطبيق هذا القانون الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة عند مصادقتهم على مشروع القانون قبل أسابيع.
إلياس -ب

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. أصبحت تحت وصاية وزارة الإعلام في 16 نوفمبر 1967م.
تعرضت لتعريب جزئي في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com