الخميس 16 ماي 2024 الموافق لـ 8 ذو القعدة 1445
Accueil Top Pub

مشروع القانون حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية: إعفاء للمتهمين الأحداث المتابعين للعلاج و حماية خاصة للصيادلة

يتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، إقرار "تتبع خاص للمتهمين الأحداث الذين يتابعون العلاج المزيل للتسمم، بإعفائهم من المتابعة في حال تابعوا هذا العلاج قبل تحريك الدعوى العمومية أو إعفائهم من العقوبة إذا ما تابعوا هذا العلاج بعد تحريك الدعوى العمومية"، ويقترح أيضا مراجعة الأحكام الجزائية عن طريق "إقرار حماية خاصة للصيادلة، وذلك عن طريق إدراج عقوبات على كل من يحاول الحصول على مؤثرات عقلية عن طريق تهديدهم أو الاعتداء عليهم"، وفق ما أكده، أمس، وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي.
قدم وزير العدل ، أمس الاثنين، عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وخلال العرض، أوضح الوزير أن مشروع القانون ينص على "إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم ترتكز على تعزيز دور المساجد والمراكز الثقافية والرياضية ودور الشباب ووسائل الإعلام في عملية التوعية بآثار المخدرات والمؤثرات العقلية".
ويكلف بإعداد هذه الاستراتيجية الوطنية والسهر على تنفيذها --يضيف الوزير-- الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها وذلك بالتنسيق مع جميع المتدخلين في هذا المجال من مختلف القطاعات الوزارية والمجتمع المدني، وهذا بعد مصادقة الحكومة عليها.
كما أبرز السيد طبي أن القانون الخاص بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها والذي يجري تطبيقه منذ سنة 2004، أبان عن "العديد من النقائص التي يسعى مشروع القانون الجديد إلى التكفل بها، لاسيما تلك المتصلة بتصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية، يضاف إلى ذلك غياب أحكام تتعلق بالتعاون الدولي، بالرغم من أن هذه الجرائم كثيرا ما تكون عابرة للحدود الوطنية".
وأشار الوزير إلى أنه من بين الأحكام الجزائية المشددة التي احتواها مشروع القانون "فرض عقوبة مشددة قد تصل إلى 30 سنة سجنا إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، وترتفع العقوبة الى السجن المؤبد في حال ارتكبت هذه الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة".
ولتعزيز آليات التحري، يعطي المشروع لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق "صلاحية الترخيص للشرطة القضائية بتحديد الموقع الجغرافي للمشتبه فيهم أو المتهمين أو وسيلة الجريمة أو أي بضاعة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة من خلال استعمال وسائل تكنولوجيات الاعلام والاتصال عن طريق منظومة المعلوماتية أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض".
ق.و/وأج

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. أصبحت تحت وصاية وزارة الإعلام في 16 نوفمبر 1967م.
تعرضت لتعريب جزئي في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com