الخميس 16 ماي 2024 الموافق لـ 8 ذو القعدة 1445
Accueil Top Pub

وزير العمل يؤكد: النص يعزّز الحريات النقابية ويحمي النقابيين


أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي يعزّز الحريات النقابية وينظمها، ويؤكد على حماية العمل النقابي ويشدّد العقوبات على المخالفين لأحكامه.
 وقال شرفة خلال عرضه اليوم نص المشروع الجديد على نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة للمناقشة إن المشروع يعد تجسيدا للإرادة السياسية للحكومة في الوفاء بالتزاماتها أمام هيئات الرقابة الدولية، سيما لجنة تطبيق المعايير الدولية ولجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية التي طالبت الجزائر بإصلاحات تشريعية فورية في مجال العمل النقابي.
كما تدخل التعديلات المقترحة على القانون رقم 90-14 "كجزء لا يتجزأ من حركة التغيير والبناء الديمقراطي التي جاءت بها المراجعة الدستورية لسنة 2020، سيما منه المادة 69 التي كرست الحق النقابي لجميع العمال والمستخدمين".
وأشار إلى أن المشروع يؤكد على "حرية تأسيس المنظمات النقابية والانضمام والانتساب إليها واحترام المبادئ والضمانات الهادفة إلى اقرار وحماية و دعم الحريات النقابية بكل مظاهرها على المستوى المهني في حدود القانون المؤطر للعمل النقابي".
 كما يكفل مشروع القانون حماية خاصة للمندوبين من أي مساس بحريتهم النقابية حتى يتسنى لهم أداء نشاطهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت الوزير إلى أنه و أمام تزايد عدد المنظمات النقابية والتغيّرات العميقة في المجال الاقتصادي والاجتماعي "بقي الإطار القانوني غير متجاوب مع هذه التغيّرات" وبالتالي كان لزاما اليوم إدراج قواعد جديدة تضبط العمل النقابي، منها تعديل المادة الرابعة بغرض تمكين المنظمات النقابية المسجلة سابقا من إنشاء فدراليات واتحادات وكنفدراليات بغض النظر عن قطاع النشاط الذي ينتمي إليه أعضاؤها وهو ما سيميزها عن المنظمات النقابية القاعدية التي تخص المهنة الواحدة أو الفرع الواحد أو قطاع النشاط الواحد.
كما نص المشروع على مفاهيم الفدرالية والاتحاد والكنفدارلية، حيث يشترط لتأسيس الفدرالية أن تتكون من ثلاث منظمات نقابية مسجلة على الأقل للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسسة قانونا، ومن فدراليتين على الاقل، أو خمس منظمات نقابية مسجلة على الأقل لتأسيس اتحاد أو كنفدرالية.
أما تعديل المادة 6 فقد جاء لتمكين العمال الأجراء والمستخدمين الأجانب من أن يكونوا أعضاء مؤسسين لمنظمة نقابية مع إمكانية تقلدهم لمناصب في الهيئات القيادية أو الإدارية للمنظمة النقابية في حال استوفوا بعض الشروط القانونية باستثناء رئاسة المنظمة.
وحمل مشروع القانون الجديد تعديلا على المادة 56 وذلك لتعزيز حماية المندوبين النقابيين من التسريح التعسفي بسبب ممارستهم لنشاط نقابي من خلال مطابقة الاجراءات مع أحكام قانون الاجراءات المدنية والإدارية، وتعزيز حماية المندوبين في نشاطهم النقابي في حال التسريح المرتبط بالعمل النقابي.
 علاوة على ذلك جاءت التعديلات لمنح مفتش العمل مهمة تحرير وثيقة جديدة هي "محضر عدم الامتثال" لاستخدامه من قبل المندوب النقابي المعني أو المنظمة النقابية في الدعوى المدنية التي تهدف إلى إلغاء قرار التسريح والأمر بإعادة الإدماج، بغض النظر عن الأعمال التي يتخذها في مجال معاينة العراقيل لحرية ممارسة الحق النقابي.
وأخيرا يشدد النص الجديد العقوبات ضد المخالفين لتصبح أكثر ردعا في حال عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي أو المساس بحماية المندوبين النقابيين، وسيصوّت النواب على هذا المشروع الأسبوع المقبل.    
إلياس -ب

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. أصبحت تحت وصاية وزارة الإعلام في 16 نوفمبر 1967م.
تعرضت لتعريب جزئي في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com