الجمعة 17 ماي 2024 الموافق لـ 9 ذو القعدة 1445
Accueil Top Pub

تعديلات قانون البلدية تدخل حيز التنفيذ لحسم رئاسة المجالس المنتخبة: هكـــذا يتــــم اختيـــــار رئيـس المجلـس الشعبــــي البلــــدي

ضبطت التعديلات التي أدخلت على قانون البلدية، بموجب أمر رئاسي، عملية انتخاب الأميار الجدد الذين سيشغلون رئاسة المجالس الشعبية البلدية الجديدة المنبثقة عن انتخابات 27 نوفمبر، وتندرج التغييرات المدرجة ضمن أحكام القانون المتعلق بالبلدية في إطار ضمان انسجامها مع نظام الانتخابات الجديد والتي من شأنها أن تضع حدا للتلاعبات التي كانت تتم عبر التكتلات وتصدر القوائم، كما أنها ستساهم في التخفيف من الانسداد التي كانت تعرفه الكثير من المجالس البلدية المنتخبة في السنوات الماضية.

من المنتظر أن يتم استدعاء المنتخبين قصد تنصيب المجالس الشعبية البلدية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات، استنادا إلى ما تنص عليه التعديلات التي أدخلت على قانون البلدية، وهي الخطوة الأولى التي تسبق انتخاب رؤساء المجالس والتي ستجري بسلاسة بالنسبة للمجالس التي سجل بها أغلبية لإحدى القوائم، بينما سكون عامل التحالفات الانتخابية بين القوائم حاسما للحسم في رئاسة عدد كبير من البلديات.
وتضمنت التعديلات الجديدة المادة 65 التي ضبطت عملية الترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعـبي البلدي من القائمة الحائزة عـلى الأغلبية المطلقة للمقاعد، أو من القائمتين الحائزتين على خمسة وثلاثين في المائة (35 بالمائة) على الأقل من المقاعد تقديم مرشح. وأما في حالة عدم حصول أي قائمة عـلى خمسة وثلاثين في المائة فيمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها.
وقد مست التعديلات التي وردت في هذا الأمر ستة نقاط، حيث نصت المادة 64 من هذا الأخير على أن الوالي «يستدعي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات›› فيما تنص المادة 64 مكرر، على أن المجلس الشعبي البلدي «يجتمع تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا قصد انتخاب رئيسه خلال الخمسة (5) أيام التي تلي تنصيب المجلس.
وتضمن التغيير الثالث «وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخاب يتشكل من المنتخب الأكبر سنا ويساعده المنتخبان الأصغر سنا، على أن يكونوا غير مترشحين، حيث يستقبل هذا المكتب المؤقت الترشيحات لانتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين».
وتنص المادة 65 المعدلة من نفس الأمر من جهة أخرى على أن «يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعـبي البلدي من القائمة الحائزة عـلى الأغلبية المطلقة للمقاعد وفي حالة عـدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على خمسة وثلاثين في المائة (35 بالمائة) على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.
أما في حالة عدم حصول أي قائمة عـلى خمسة وثلاثين في المائة (35 بالمائة) على الأقل من المقاعد، وفق ما جاء في الأمر ذاته- فيمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها في الوقت الذي أقر فيه التعديل السادس إعلان فوز المترشح الأكبر سنا في  حالة تساوي الأصوات المحصل عليها. وكان الإجراء القديم المعمول به بموجب قانون البلدية لعام 2011، ينص على أن متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات، يتم إعلانه بشكل آلي رئيسا للمجلس الشعبي البلدي، وفي حالة تساوي الأصوات بين القوائم، يعلن رئيسا المترشح الأصغر سنا.
ومن شأن هذه التعديلات التي مست قانون البلدية الحد من ظاهرة التكتلات وسيطرة رؤساء القوائم وما يتبع ذلك من «بزنسة» وتوظيف للمال الفاسد في المحليات من أجل الحصول على رئاسة البلدية. وحسب ما ينص عليه القانون، يوقع محضر تسليم المهام بشكل مشترك من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته، والرئيس الجديد خلال ثمانية أيام تلي تنصيبه، وتوجه نسخة من قرار التنصيب إلى الوالي، وبخصوص طريقة عمل رئيس المجلس الشعبي البلدي فإن هذا الأخير سيكون مرفوقا بنواب يحدد عددهم حسب المقاعد المحصل عليها في البلدية، والتي حددت في القانون الجديد على الشكل التالي: نائبان بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي المكون من 13 و15 مقعدا، وثلاثة نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس المتكون من 19 و23 مقعدا، وأربعة نواب بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي المتكون من 33 مقعدا، وبالنسبة للبلديات التي تفوق فيها المقاعد 43 يتم تعيين 5 نواب لرئيس المجلس الشعبي البلدي.
كما ورد في القانون الجديد شروط صارمة لعمل “المير” طيلة عهدته الانتخابية، فهذا الأخير سيكون تحت رقابة وإجراءات مشددة، ففي حال غاب رئيس المجلس الشعبي البلدي أو نوابه 3 دورات عادية في السنة عن المجلس من دون مبرر واضح، يتم التصريح بتخليهم عن مهامهم وعهدتهم الانتخابية، ويتم إقالة العضو المعني بقوة القانون، ويتم استخلاف رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه المستقيلين والمقصين والمتوفين ومحل مانع قانوني والمعزولين من مهامهم نتيجة التخلي عن عهدتهم خلال 15 يوما حسب الشروط والأشكال المحددة في القانون الجديد.
ويعتبر تخل عن عهدة، أي غياب غير مبرر لرئيس المجلس الشعبي الوطني لأكثر من شهر، أين يقرر المجلس الشعبي البلدي الاجتماع في دورة غير عادية بطلب من أغلبية الأعضاء أو بناء على قرار من الوالي يثبت فيه صفة التخلي عن طريق المداولة ويصدر والي الولاية قرارا واضحا بهذا الشأن، ويتم بعدها استخلاف رئيس المجلس الشعبي البلدي المتخلي عن مهامه أو عهدته أثناء نفس الدورة غير العادية حسب الشروط.
وكان مجلس الوزراء قد صادق يوم 30 أوت الماضي في اجتماع استثنائي على مشروع أمر يعدل بعض أحكام قانون البلدية من أجل مجانستها مع نظام الانتخابات الجديد، لا سيما في الجانب المتعلق برئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه.
كما نصب الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أكتوبر الماضي ورشات مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية التي يتعين عليها أن تتم أشغالها قبل نهاية العام الجاري، مذكرا بأن مراجعة النصوص التي تحكم الجماعات المحلية تأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة من أجل إصلاح الإطار القانوني المتعلق بالتسيير المحلي.
وشدد الوزير الأول في ذات الوقت على الأهمية التي يجب أن تولى في مجال إصلاح النصوص القانونية و إلى الدور الاقتصادي للبلديات، مشيرا إلى أن أشغال هذه الورشات التي سيشرف عليها قطاع الداخلية، ستسمح بـ "تعزيز"  اللامركزية التي سطرتها السلطات العمومية.                    
ع سمير

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. أصبحت تحت وصاية وزارة الإعلام في 16 نوفمبر 1967م.
تعرضت لتعريب جزئي في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com