الخميس 16 ماي 2024 الموافق لـ 8 ذو القعدة 1445
Accueil Top Pub

الرئاسة تفرج عن مسودة تعديل الدستور وتوزعها على الشركاء المعنيين: استحـداث منصـب نائـب الرئيـس و دستــرة الحــراك


-  المسودة تقترح إنشاء محكمة دستورية  lالعودة إلى تسمية رئيس الحكومة  l استحداث سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد
 - لا يمكن لأي تعديل دستوري المساس بوضع تمازيغت
كشفت رئاسة الجمهورية أول أمس الخميس، على مسودة تعديل الدستور، التي أعدتها لجنة الخبراء، وشرعت الرئاسة في توزيعها على قادة الأحزاب السياسية، والشخصيات الوطنية والأكاديمية، و مسؤولي المنظمات المهنية والنقابية والطلابية، وجمعيات المجتمع المدني ومديري المؤسسات الإعلامية.
وأوضحت رئاسة الجمهورية في رسالة مرفقة للمعنيين بأنه وتبعا لما التزم به رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات الثاني عشر ديسمبر 2019 بشأن تعديل الدستور، بادر مباشرة بعد انتخابه بتكليف لجنة من الخبراء لصياغة مقترحات لإعداد مشروع دستور توافقي يكون في مستوى تطلعات المواطنين المعبر عنها خلال مسيرات الحراك الشعبي الأصلي المبارك.
ولفتت إلى أن توزيع هذا المشروع التمهيدي كان قد «تأجل بسبب أزمة كوفيد- 19 التي لا تسمح بتنظيم مناقشة عمومية، لكن و أمام رغبة العديد من الشركاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية لاستغلال شهر رمضان المبارك وفرصة الحجر الصحي للاطلاع عليه، ارتأى رئيس الجمهورية تلبية طلبهم بتوزيعه، ودعت إلى «مناقشته وإثرائه مع مراعاة الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار كورونا فيروس ».
كما حرصت الرئاسة على التوضيح بأن المشروع التمهيدي المسلم ليس سوى مسودة لتعديل الدستور تعديلا شاملا وعميقا، وهو أرضية للنقاش لا غير ومنهجية عمل، وحسب الرسالة ذاتها فإن رئيس الجمهورية يحذوه أمل كبير في إسهامات المعنيين البناءة بتعديل ما يرونه يستحق، وحذف وإضافة ما يجب حذفه أو إضافته، وأن الغاية هي تزويد الأمة بدستور توافقي يستجيب لتطلعاتها، وبالتالي تعبيد الطريق أمام بناء جمهورية جديدة، ينعم فيها الجميع بالعدل والحرية والأمن والاستقرار والرفاه الاجتماعي والثقة بالمستقبل.
وجاءت المسودة التي وزعتها رئاسة الجمهورية والتي أطلعت عليها «النصر» في سبعة أبواب، الأول و يخص المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، والباب الثاني تضمن الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات، أما الباب الثالث فخصص لتنظيم وفصل السلطات، والرابع لمؤسسات الرقابة، والخامس للمؤسسات الاستشارية، وخصص الباب السادس للتعديل الدستوري، وأخيرا الباب السابع ويخص أحكاما انتقالية.
 وقد تضمنت المسودة العديد من التعديلات المهمة التي رأت لجنة الخبراء أنها ضرورية للتكيف مع  التطور المستمر للمجتمع الجزائري.
 دسترة الحراك الشعبي
ولأول مرة تحدثت مسودة تعديل الدستور على حراك 22 فبراير من العام 2019 كما جاء في فقرة من الديباجة» يعبر الشعب على حرصه على ترجمة طموحاته في هذا الدستور بإحداث تحولات اجتماعية عميقة من أجل بناء جزائر جديدة والتي عبر عنها سلميا منذ الحركة الشعبية التي انطلقت في 22 فبراير 2019 في تلاحم تام مع  جيشه الوطني الشعبي».
 ويكرس المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الحقوق والحريات ويبين أيضا الواجبات، وفي هذا الباب تنص المادة 44 في فقرتها الثانية على «إعلام كل شخص موقوف بأسباب توقيفه»، وحقه في الاتصال فورا بأسرته، وبمحاميه، وألا يتعدى التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية 48 ساعة، وحق الموقوف في الفحص الطبي بعد انتهاء مدة التوقيف إن طلب ذلك، أما المادة 46 فتنص على حق كل شخص يكون محل توقيف أو حبس مؤقت تعسفيين أوخطا قضائي في التعويض ويحدد القانون شروط ذلك.
وفي ذات الباب تنص المادة 54( 50 سابقا) على أن حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة بشكل متساو لكل وسائل الإعلام العامة والخاصة، ولا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأيضا ضمان حق الصحفي في الوصول إلى  مصادر المعلومة في إطار يحترم القانون الساري المفعول، والحق في حماية استقلالية الصحفي وسره المهني، والحق في تأسيس الصحف والنشريات بعد التصريح بذلك، والحق في إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن شروط يحددها القانون، والحق في نشر الأخبار والأفكار و الصور والآراء في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية و الأخلاقية والثقافية.
كما لا يمكن أن تستعمل حرية الصحافة للمساس بكرامة الغير وحريتهم وحقوقهم ، وأيضا يحظر نشر خطاب التمييز والكراهية ، و لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.
 نائب لرئيس الجمهورية وإرسال وحدات من الجيش إلى الخارج
 ويكرس التعديل الدستوري المطروح في الباب الثالث الخاص بتنظيم وفصل السلطات تحديد مدة العهدة الرئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بشكل متتالي أو منفصل، كما هو مبين في المادة 92(88 سابقا) في فقرتها الثانية» لا يمكن لأحد  ممارسة أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وفي حالة انقطاع العهدة الرئاسية بسبب الاستقالة أو لأي سبب كان تعد عهدة كاملة».
أما في الفقرة السادسة من ذات المادة فلأول مرة يتحدث الدستور عن إمكانية أن يعين رئيس الجمهورية نائبا له، وجاء بهذا الخصوص» يمكن أن يعين نائبا للرئيس وينهي مهامه ويمكن أن يفوض له البعض من صلاحياته باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 97».
وتوضح المادة 98 من المسودة المقترحة مهام نائب رئيس الجمهورية، منها تولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما ويمارس صلاحيات الرئيس بموجب أحكام المادة مع مراعاة أحكام المادة 100 من الدستور إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مانع، وفي حالة عدم تعيين نائب رئيس الجمهورية يتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما ويمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 100 من الدستور.
ويمكن لنائب رئيس الجمهورية أن يتولى منصب رئيس الدولة بالنيابة، مهام رئيس الجمهورية لباقي مدة العهدة الرئاسية ولا يمكنه  تعيين نائب رئيس.
العودة إلى منصب رئيس الحكومة
ويعود المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري المطروح للنقاش على تسمية منصب رئيس الحكومة بدلا عن تسمية الوزير الأول التي أقرت في التعديل الدستوري لسنة 2008، و عليه يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بعد استشارة الأغلبية البرلمانية ويكلفه بإعداد برنامج هذه الأغلبية، ويقدم رئيس الحكومة هذا البرنامج للبرلمان لمصادقة عليه.
أما في الفصل الثالث من نفس الباب والخاص بالبرلمان فلأول مرة يحدد الدستور عدد عهدات النواب في البرلمان،  إذ تشير المادة 127 (119 سابقا) في الفقرة السادسة إلى « لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين».
أما المادة 134 فتشير صراحة إلى أن عضو البرلمان يتمتع بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور، وعليه تنص المادة التي تليها على أنه يمكن أن يكون أعضاء البرلمان محل متابعة قضائية في الأعمال غير المرتبطة بمهامهم البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته أو بعد قرار رفع الحصانة وفق الشروط التي يحددها القانون.
إنشاء محكمة دستورية
وفي الباب الرابع المتعلق بمؤسسات الرقابة يقترح مسودة تعديل الدستور إنشاء محكمة  دستورية بديلة عن المجلس الدستوري الجاري العمل به حاليا، وحسب ما هو مبين في المادة 193 ( 182 سابقا)، فإن المحكمة الدستورية هيئة مستقلة تكلف بضمان احترام الدستور وتحدد قواعد عملها وتتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، وهي تتكون من 12 عضوا، أربعة منهم يعينهم رئيس الجمهورية بمن فيهم رئيس المحكمة، واثنان تنتخبهما المحكمة العليا، و اثنان ينتخبهما مجلس الدولة، واثنان يعينهما رئيس المجلس الشعبي الوطني واثنان يعينهما رئيس مجلس الأمة من بين الشخصيات التي ليست لها الصفة البرلمانية و لا العضوية في حزب سياسي، وهذا الأمر جديد في المسودة لأن الدستور السابق ينص على أن تنتخب غرفتي البرلمان ممثليهما في المجلس الدستوري السابق.
 سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
وفي نفس الباب يستحدث التعديل الدستوري المقترح إنشاء «سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد  ومكافحته» وهي هيئة مستقلة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، و تختص بوضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد و مكافحته والسهر على تنفيذها، وجمع ومعالجة وتبليغ المعلومات ذات الصلة، وتلقي التصريح بالممتلكات الخاصة بالأشخاص التي يحددها القانون، وتلقي التبليغات الخاصة بتضارب المصالح وحالات جمع الوظائف، وإخطار السلطات المختصة عند الاقتضاء.
وفي الباب الخاص بالمؤسسات الاستشارية وعلاوة على المؤسسات المعروفة، مثل المجلس الإسلامي الأعلى، والمجلس الأعلى للأمن والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للشباب، تم استحداث المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، والأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.
وأخيرا في الباب المتعلق بالتعديل الدستوري  تنص مقترحات المسودة التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية على أنه لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس «تمازيغت كلغة وطنية ورسمية»، و المادة التي تنص على عدم جواز ممارسة أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين.
كما تشير المادة 6 من المشروع المقترح أنه يمكن للقانون أن يخص بعض البلديات بنظام خاص.
ونشير أن رئاسة الجمهورية كانت قد تحدثت عن مهلة شهر ستمنح للشركاء لمناقشة وإثراء مسودة تعديل الدستور التي سلمت لهم، وتقديم المقترحات بشأنها قبل العودة إلى لجنة الخبراء المختصة للأخذ بما يمكن الأخذ به والخروج بالصيغة النهائية للتعديل الدستوري التي ستعرض على البرلمان للمصادقة ثم تعرض على الاستفتاء الشعبي بعد ذلك.
 إلياس بوملطة

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. أصبحت تحت وصاية وزارة الإعلام في 16 نوفمبر 1967م.
تعرضت لتعريب جزئي في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com